السيد الگلپايگاني
733
القضاء والشهادات (1426هـ)
مسائل المسألة الأولى : ( لو شهد للمدّعي بملكية الدابّة منذ مدة فكذّبتها سنّها ) قال المحقق قدّس سرّه : « لو شهد للمدّعي بأن الدابة ملكه منذ مدة ، فدلّت سنّها على أقل من ذلك قطعاً أو أكثر ، سقطت البينة لتحقق كذبها » « 1 » . أقول : لو شهدت البينة لمدّعي ملكية الدابة بأنها ملكه منذ خمس سنوات مثلًا ، فدلّت سنّها على كون عمرها أقل من تلك المدة دلالة قطعية ، أو شهدت بأنها نتجت عند المدّعي منذ خمس سنوات ، فدلّت سنّها دلالة قطعية على أن عمرها أكثر من تلك المدة ، سقطت البينة عن الحجية ، لتحقق كذبها . أما لو كانت الدلالة على الأقلية أو الأكثرية ظنية لا قطعية ففي ( الجواهر ) : لا ينبغي التأمل في عدم معارضة الظن للشهادة التعبدية . . . ولا أظنه قولًا لأحد « 2 » . لكن عن بعض نسخ ( الشرائع ) « قطعاً أو أكثرياً » وهي التي شرحها في ( المسالك ) فقال : « أما على تقدير كون الدلالة قطعية فواضح ، لأن الكذب حينئذ
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 115 . ( 2 ) جواهر الكلام 40 : 474 .